العلامة المجلسي

323

بحار الأنوار

في التشهد الأول وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به ، لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة . 10 - المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي أحدكم وبه أحد العصرين : يعني البول والغائط ( 1 ) . معاني الأخبار : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي الكوفي مثله ( 2 ) . بيان في المعاني : " العقدين " بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه ويحبسه وما في المحاسن أظهر ، قال الفيروزآبادي العصر الحبس ، وفي الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة . 11 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن أبي الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة لحاقن وحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه ( 3 ) . توضيح : الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال ، قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة : المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ، ثم نقل الاجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته ، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة . 12 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها ؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها ( 4 ) . بيان : في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى . 13 - المجازات النبوية : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي الرجل وهو زناء

--> ( 1 ) المحاسن : 82 . ( 2 ) معاني الأخبار : 164 . ( 3 ) المحاسن : 83 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 230 . ( 4 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 285 .